الميرزا جواد التبريزي

29

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

س : هل يجوز أن أنذر الذهاب إلى الحج بدون أخذ الاذن من الزوج وهل يجب علىّ حينئذ الذهاب إلى الحج ؟ باسمه تعالى : : في صورة الاستطاعة لا يلزم الاستيذان من الزوج وفي غير هذه الصورة إذا أجاز الزوج فالنذر صحيح وإلّا فصحة النذر مع عدم إجازة الزوج محل إشكال ، واللَّه العالم . س : إذا كانت المرأة قد نذرت قبل الزواج أن تحج وبعد ذلك تزوجت ، فهل لا بد من أخذ اذن الزوج في السفر إلى الحج المنذور ؟ وهل للزوج حق منعها عن ذلك ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز إذا كان خروجها منافياً لحق استمتاع الزوج ، بدون إذنه بل الأحوط عليها ترك الذهاب مطلقاً بدون إذنه ، واللَّه العالم . س : إذا أذن لها الزوج بالنذر للحج فنذرت هل يجوز له منعها في ما بعد من الوفاء بالنذر ؟ باسمه تعالى : : لا أثر لمنعه بعد انعقاد نذرها ، واللَّه العالم . س : هل يمكن للمسافر المنتهى من أعمال العمرة المفردة الإحرام بالنذر من داخل الحرم سواء بالنيابة أو بعد مرور الشهر القمري دون الرجوع إلى أدنى الحل ؟ باسمه تعالى : : في مفروض السؤال لا بد وإن يكون الإحرام للعمرة الثانية من خارج الحرم ولا يصح الإحرام من داخل الحرم ولا يجدي النذر في ذلك ، واللَّه العالم . موت الحاج قبل أو بعد الإحرام س : جاء شخص إلى المدينة المنورة قاصداً أداء حجة الإسلام فمات قبل مباشرة الأعمال هل يجوز للمرافقين له أن يستنيبوا له من يحج عنه من أمواله التي تركها بلا حاجة إلى الاستئذان عن الحاكم الشرعي أو ورثة الميت ؟ باسمه تعالى : : إذا استقر عليه الحج فللمرافقين أن يستنيبوا من أمواله من يحج عنه بلا حاجة إلى الاستئذان من الورثة أو من الحاكم الشرعي ، واللَّه العالم .